للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول بالتوقف بمعنى أن الأصل في الأشياء عدم الحكم أو عدم العلم بالحكم، فليست بمباحة ولا محظورة١.

وذهب الإمام الرازي٢ إلى أنه لا حكم للأشياء قبل الشرع، وأما بعده فإن الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم٣، وبه قال العلائي، ونسبه إلى الشافعية وإلى جمهور أهل العلم٤.

وبهذا العرض لأقوال العلماء يتبين أن هناك نوعا من الاضطراب في النقل عنهم وتقرير مذاهبهم ومردّ هذا - فيما أرى، والله أعلم - أمران:

أحدهما: التداخل بين المسألتين اللتين تتطرق إليهما تلك القاعدة، وهما، كون ذلك فيما قبل ورود الشرع، أو فيما بعده.

والثاني: الاختلاف في المراد بالإباحة، والتوقف، فلم تتوارد


١ انظر: إحكام الفصول ص٦٨١،والأشباه والنظائر لابن نجيم ص٦٦.
٢ هو: محمد بن عمر القرشي الرازي الشافعي (فخر الدين) ، ولد سنة ٥٤٤هـ، وتوفي سنة ٦٠٦هـ. من مؤلفاته: [التفسير الكبير] و [محصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين] . انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٨/٨١-٩٦، وطبقات الإسنوي ٢/٢٦٠.
٣ انظر: المحصول ج٢ ق٣/١٣١.
٤ انظر: المجموع المذهب في قواعد المذهب (رسالة دكتوراه) ٢/٥١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>