للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبين من فرّق بين المنافع والمضارّ -: إن من أطلق الحكم بالإباحة وعدم الحرج في الفعل أو الترك يعلل ذلك بعدم وجود الدليل المانع من الإقدام على الفعل، أو عدم العلم به، وأما من يفرق فإنه يبنى الحظر في المضارّ على ورود الدليل العام بحظرها؛ ولذا فإن القائل بالتفريق إنما يقول به بعد ورود الشرع، ويؤيد هذا أن من قال بالإباحة مطلقا يلتفت - في الاستدلال - إلى هذا المعنى١، وعلى هذا فالأكثرون على جواز الانتفاع بما لم يرد الدليل بتحريمه على ما تقدم بيانه وهو الذي يبدو راجحا بالأدلة.

وأما من قال بالحظر فقد استدل بأدلة، أجمل بعضها فيما يلي:

١) قول الله تعالى: {وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. ..} ٢.

٢) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الحلال بين والحرام بين وبينهما


١ انظر: ما تقدم من الاستدلال على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وانظر: المحصول ج٢ ق٣/١٣١، والمجموع المذهب (رسالة دكتوراه) ٢/٥١٥، وشرح النووي على صحيح مسلم ٩/١٠١، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/٢٧٢.
٢ النحل (١١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>