للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونص عليها ابن سعدي في رسالته في ((القواعد الفقهية)) ١.

وقريب من معناها ما ذكره ابن تيمية - أيضا - وغيره من أن الأصل في العقود والشروط - وهي من الأفعال العادية٢ - الجواز والصحة، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصا أو قياسا، وذكر قولا آخر بأن الأصل فيها الحظر٣.

واهذه القاعدة علاقة قويّة بالقاعدة السابقة ((الأصل في الأشياء الإباحة)) بحيث يمكن اعتبار هذه القاعدة - أعني قاعدة ((الأصل في العادات العفو)) ، وما بمعناها مندرجة تحت قاعدة ((الأصل في الأشياء الإباحة)) .

يؤيد هذا أن من المؤلفين من بنى حكم بعض أنواع العقود المستحدثة والمعاملات الجديدة على قاعدة ((الأصل في الأشياء الإباحة)) ٤.


١ انظر: رسالته المذكورة ص٢٤.
٢ انظر: القواعد النورانية ص٢٢٢.
٣ انظر: القواعد النورانية ص٢٠٦، ٢١٠، ٢٢٨، ٢٣٠.
٤ انظر: الوجيز ص١٣٦، وانظر: شرح الكوكب المنير ١/٣٢٢-٣٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>