للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢) كثرة فروع ومسائل هذه القاعدة وتعدد أنواع الشروط١ بحيث لا يطرد المذهب في تلك المسائل بل تكثر الاستثناءات لعلل خاصة ويصعب مع ذلك الحكم بحكم عام من خلال هذه الفروع.

٣) أن من الحنابلة - وهو الذين اشتهر عنهم أكثر من غيرهم أن الأصل في العقود والشروط الإباحة - من يستدل لصحة العقود، أو الشروط بما يدل عليها بخصوصها فيتوهم أنه لولا هذا الدليل لم يكن هذا العقد أو الشرط جائزا، كما أنهم قد يعللون فساد بعض الشروط بأنها تخالف مقتضى العقد٢ هذه الأمور هي مبنى قول القائلين بأن الأصل فيها التحريم٣.


١ انظر: القواعد النورانية ص٢٠٨، المدخل الفقهي العام ١/٤٧٧.
٢ انظر: القواعد النورانية ص٢٠٦، ٢١٠، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين ١/٤٣٥، والمغني ٨/١٩٤، والمدخل الفقهي العام ١/٤٨٢، والفقه الإسلامي وأدلته ٤/١٩٩، ٢٠٦.
٣ راجع أدلة القائلين بأن الأصل فيها التحريم ص١٧٠-١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>