للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي مقابلهم الحنفية ومن يرى رأيهم من الشافعية فإن الشروط الصحيحة عندهم مقيدة بأن لا تخالف مقتضى العقد مع موافقتهم للحنابلة والمالكية في أن الأصل فيها الإباحة، والله أعلم.

من فروع القاعدة:

يتفرع على هذه القاعدة سائر العقود، والشروط، والتصرفات التي لم يرد النص بحكمها، ومنها:

١- ما لو اشترى حنطة على أن يطحنها البائع، أو ثوبا على أن يخيطه، أو نحو ذلك١.

٢- لو شرط رجل لامرأته - عند العقد - أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو نحو ذلك٢.


١ انظر آراء الفقهاء في ذلك في: تحفة الفقهاء ٢/٥٢، والقوانين الفقهية ص٢٢٣، والمهذب ١/٢٦٨، والمغني ٦/١٦٥.
٢ انظر آراء الفقهاء في هذا الشرط في: الهداية ١/٢٢٦، والقوانين الفقهية ص٨٩، والمهذب ٢/٤٦، والمغني ٩/٤٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>