وعند الحنفية هو من نقصت درجة إكراره عن إتلاف النفس أو العضو كمن أكره بالضرب، أو الحبس أو نحوهما.
وأضاف بعض الحنفية قسما ثالثا وهو: من أكره بما يتعلق بغيره، كحبس الأب، أو الابن أو من يجري مجراهما، وقد اعتبر الجمهور وبعض الحنفية ذلك من قبيل القسم الثاني.
ومما مضى يتبين أن الحنفية لم يعدّوا من يصبح كالأداة في يد مُكْرِهِه مُكْرَها فهو لا يدخل في تعريف الإكراه عندهم١.
١ وإن كان النسفي قد أشار إلى حكم من أصبح كالأداة في يد مكرهه من حيث إنه غير مكلف وأن بينه من بقي له الاختيار فرقا. انظر - في هذا، وفي تقسيم العلماء للإكراه -: كشف الأسرار للنسفي ٢/٥٦٩-٥٧٤، وكشف الأسرار للبخاري ٤/٣٨٢-٣٨٣، والتقرير والتحبير ٢/٢٠٦، ونشر البنود ١/٢٥، والإحكام للآمدي ١/١٤٢، ونهاية السول وحاشية سلم الوصول ١/٣٢١-٣٢٢، والبحر المحيط ١/٣٦٢، وحاشية المعطار على جمع الجوامع ١/١٠٢، وشرح الكوكب المنير ١/٥٠٩، وعوارض الأهلية ص٤٧٨-٤٧٩، والإكراه وأثره في التصرفات ص٦٠-٦١.