للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأطلق ابن جزي١ المالكي الحكم بعدم تكليف المكرَه وقال: "إنه الأشهر في مذهب مالك"٢، ونُسِبَ القول بعدم تكليفه إلى الحنفية. وما في كتبهم يخالفه٣. ولعل السبب في هذا الاختلاف في النقل عن الإمام أبي حنيفة وغيره، الاختلاف في المراد بالإكراه، فقد يطلق بعضهم أنه مكلف وهو يريد بالمكره مَن لم يفسد اختياره، ويطلق بعضهم أنه غير مكلف ويريد بذلك الملجأ الذي لا اختيار له.

وذهب المعتزلة إلى أن المكره غير مكلف في عين ما أكره عليه٤.


١ هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد الكلبي المالكي، وشهرته (ابن جُزَيّ) نسبة إلى أحد أجداده، ولد سنة ٦٩٣هـ، وتوفي سنة ٧٤١هـ. من مؤلفاته [القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية] ، و [التسهيل في علوم التنزيل] وهو تفسير للقرآن الكريم. انظر: الديباج المذهب ٢/٢٧٤، وشجرة النور الزكية ص٢١٣، ومقدمة النحقيق لكتابه تقريب الوصول ص١٣-٢٤.
٢ تقريب الوصول إلى علم الأصول ص١٠٤.
٣ انظر: البحر المحيط ١/٣٦٠، وكشف الأسرار للنسفي ٢/٥٧٠، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ٤/٣٨٣.
٤ هذا ما ذكره علماؤهم، ومرادهم بذلك – كما نصوا عليه وكما ذكره المحققون – أن العبادة التي يفعلها الإنسان مكرها لا يكون فيها مكلفا بناء على أصلهم في وجوب إثابة المكلف على عمله، وقد أطلق بعض العلماء نسبة القول بعدم تكليف المكره إليهم. انظر: المغني للقاضي عبد الجبار المعتزلي ١١/٣٩٣، والبرهان ١/١٠٦، والبحر المحيط ١/٣٥٩-٣٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>