للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأورد الونشريسي من الأمثلة على قاعدة ((الضرورات تبيح المحضورات)) ما يصلح لإدراجه تحت هذه القاعدة١.

وقال ابن نجيم: "إنها متفرعة من قاعدة ((الضرر يزال)) ٢.

معاني المفردات:

الحاجة لغة: هي الاضطرار إلى الشيء، وتطلق على الافتقار نفسه، وعلى الشيء الذي يُفْتَقَر إليه، وقيل: هي القصور عن المبلغ المطلوب٣.

وفي الاصطلاح: يمكن تعريفها من خلال تعريف العلماء للحاجيات٤ حيث عرف الشاطبي بأنها: "المصالح المفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي – في الغالب – إلى


١ انظر: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص٣٦٥-٣٦٦.
٢ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٨٥.
٣ يظهر أن أهل اللغة لا يفرقون بين الحاجة والضرورة. انظر: مقاييس اللغة ٢/١١٤، وتاج العروس ٥/٤٩٥ (حوج) .
٤ لقد قسم العلماء المصالح التي جاء بها الشرع إلى ثلاث مراتب هي الضرورات، فالحاجيات، فالتحسينيات، فالحاجة إذن دون الضرورة. انظر: الموافقات ٢/٨-١١، والمستصفى ٢/٤٨١، ونظرية الضرورة الشرعية ص٥٢-٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>