للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك لحاجة الناس إليها، فلا تسقط إلا بإسقاط أصحابها لها، وقد صرّح البعض بهذا المفهوم١.

والمراد بهذه القاعدة ما هو حق خالص لله تعالى، وذلك أنه قد تتداخل حقوق العباد مع حق الله تعالى في بعض المواضع٢.

الأدلة:

يستدل لهذه القاعدة بعدة أمور منها:

أولا: وقوع الرخص والتخفيفات في حقوق الله تعالى كقصر الصلاة والجمع بين الصلاتين في السفر، وكالتيمم عند عدم الماء، وكتأخير الصيام للمسافر في شهر رمضان إلى أيام أخر ... ، وغير ذلك كثير.


١ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٨/٢٧، وما تقدم من المصادر التي ذكرت القاعدة نصا أو تعليلا.
٢ قسّم القرافي الحقوق من جهة من هي له إلى ثلاثة أقسام:
حق لله تعالى فقط كالإيمان، وتحريم الكفر، وحق للعباد فقط كالديون، والأثمان، وقسم اختلف فيه هل يغلّب فيه حق الله أو حق العبد كحد القذف، ثم قال: ونعني بحق العبد: ما لو أسقطه لسقط وإلا فما من حق للعبد إلا وفيه حق لله تعالى وهو أمره بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه". انظر: الفروق ١/١٤٠-١٤١، وانظر: قواعد المقري ٢/٤١٦-٤١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>