للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي الاصطلاح هو: "العلم بالأحكام الشرعية العلمية المكتسب من أدلتها التفصيلية"١، وعرّف بتعريفات أخرى٢.

أما تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها علما على هذا النوع من القواعد فقد اختلفت عبارات العلماء في التعبير عنها، وإن المتأمل لتعريفات الفقهاء ليجد أن الغالب أنهم يعرفون القاعدة من حيث هي قاعدة لا من حيث اختصاصها بهذا الوصف - أعني الفقهية - فقد قال السبكي٣: "فالقاعدة: الأمر الكلي٤ الذي ينطبق


١ التعريفات ص١٦٨.
٢ انظر: شرح الكوكب المنير ١/٤٠، وأنيس الفقهاء ص٣٠٨.
٣ هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الأنصاري السبكي (تاج الدين) ولد في القاهرة سنة ٧٢٧هـ، وتوفى سنة ٧٧١هـ. له مؤلفات عديدة منها: [جمع الجوامع] في أصول الفقه، و [طبقات الشافعية الكبرى] . انظر الدرر الكامنة ٣/٣٩-٤١، وحسن المحاضرة ١/٣٢٨.
٤ الكلي لغة: نسبة إلى الكل و"الكل" لفظ واحد ومعناه جمع، ويدل على ضم أجزاء الشيء.
وفي الاصطلاح عرف، بأنه ىما لا يمنع تعقل معناه من وقوع الشركة فيه كالإنسان والحيوان ونحو ذلك، وعرف بأنه المفرد الذي لا يمنع تعقل مدلوله من حمله حمل مواطأة على أفراد كثيرة. انظر: الصحاح ٥/١٨١٢ ((كلل) ، والمفردات ص٤٣٧ (كل) ، ,آداب البحث والمناظرة ١/١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>