للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن حوائجكم ولم تؤذوا فيه أنفسكم

٣) حديث: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى" ٢.

وترجم الإمام البخاري بقوله: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنًى، ومن تصدق وهو محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضي من الصدقة، والعتق، والهبة، ... الخ٣.

قال ابن حجر في لإيضاح كلام الإمام البخاري: "كأنه أراد تفسير الحديث المذكور بأن شرط المتصدق ألاّ يكون محتاجا لنفسه، أو لمن تلزمه نفقته، ويلتحق بالتصدق سائر التبرعات"٤.

٤) حديث: "ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه"٥.

ويتضح وجه الاستدلال منه إذا ما حُمل على أن السبب في عدم وجوب الزكاة فيهما كونها مما يحتاجه الإنسان للخدمة،


١ الجامع لأحكام القرآن ٣/٦١.
٢ أخرجه الإمام أحمد في المسند ٢/٢٣٠، وصححه الألباني في إرواء الغليل ٣/٢١٦.
٣ انظر: صحيح البخاري مع الفتح ٣/٣٤٥.
٤ فتح الباري ٣/٣٤٦.
٥ أخرجه الشيخان، واللفظ للبخاري، صحيح البخاري مع الفتح ٣/٣٨٣ (الزكاة / ليس على المسلم في عبده صدقة) ، وصحيح مسلم مع النووي ٧/٥٥ (الزكاة / لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه) .

<<  <  ج: ص:  >  >>