للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمل الفقهاء بالقاعدة:

لقد اتفقت كلمة الفقهاء على الأخذ بهذه القاعدة، وعلى أنها مبدأ من مبادئ الشرع، فقد نصت أكثر كتب القواعد عليها كما تقدم بيانه.

وقد علل الفقهاء المنع من بعض تصرفات الإنسان في ملكه بحصول الضرر للغير١، ويتجلى تطبيق هذه القاعدة في كل حكم كانت حكمة مشروعيته دفع الضرر٢، ولعل أكبر مجال لتطبيقها هو المعاملات، حيث يكون الأمر متعلقا بطرفين، ولذلك فقد ذكر العلماء أنه قد انبنى على هذه القاعدة أبواب: كردّ المعيب في البيوع، وإثبات الخيار عند اختلاف الصفات المشروطة، وفسخ النكاح بالعيوب المعتبرة، وغير ذلك.

كما أنم لها تطبيقات في أبواب العبادات، والعقوبات ونحوها.


١ انظر: تبيين الحقائق ٤/١٩٦، وشرح الخرشي مع العدوي ٦/٦٠، والمهذب ١/٣٣٤، والمغني ٧/٥٢، وقيود الملكية الخاصة ص٤٩٣ وما بعدها.
٢ انظر: المجموع المذهب (رسالة) ١/٣٧٢-٣٧٤، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٨٤، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص٨٥، وشرح القواعد الفقهية ص١١٤، والوجيز ص١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>