للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: "فكلوها". قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر. فقال: هلا كنت نحرتها؟ قال: استحيت منك"١.

ثانيا: عموم الأدلة التي تدل على يسر الشريعة أصلا، وعلى التخفيف عند وجود العذر الطارئ، ومنها:

قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} ٢، وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} ٣، وقوله عز وجل: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} ٤ الآية.

عمل الفقهاء بالقاعدة:

هذه القاعدة من القواعد المتفق عليها، فقد نص عليها الفقهاء من


١ أخرجه أبو داود، وحسنه الشيخ الألباني. سنن أبي داود مع عون المعبود ١٠/٢١٠-١-٢١١، (الأطعمة / فيمن اضطر إلى الميتة) ، وانظر: صحيح سنن أبي داود ٢/٧٢٤.
٢ البقرة (١٨٥) .
٣ الحج (٧٨) .
٤ النساء (٤٣) ، والمائدة (٦) . وانظر: مزيدا من الأدلة في كتاب المشقة تجلب التيسير ص٣٧٨-٣٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>