للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- دفع الصائل ولو أدّى إلى قتله١.

وجه التيسير:

التيسير في هذه القاعدة واضح حيث جعل الله تعالى ما كان محرما في أصله مباحا عند الضرورة، لا إثم في الإقدام عليه.

قال ابن كثير٢ رحمه الله في تفسير قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} ٣.

قال: "غفور فيما أكل من اضطرار، ورحيم إذ أحلّ له الحرام في الاضطرار٤.


١ انظر: الهداية ٤/٥٠٨، وشرح الخرشي ٨/١٠٥، والتنبيه ص٢٢٠، والمغني ١٢/٥٣١.
٢ هو أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القيسي الشافعي. اختلف في ولادته فقيل: سنة ٧٠٠هـ، وقيل سنة ٧٠١هـ. له عدة مؤلفات منها: [البداية والنهاية] في التاريخ، و [الباعث الحثيث على معرفة علوم الحديث] ، توفي سنة ٧٧٤هـ. انظر: الدرر الكامنة ١/٣٩٩-٤٠٠، وطبقات المفسرين للداودي ١/١١٠-١١٢.
٣ البقرة (١٧٣) .
٤ انظر: تفسير القرآن العظيم ١/٢١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>