للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دون البعض مع منع أو كراهة الأخذ ببعض تحكُّم١.

٢) أنه قد نُقل الإجماع على صحة الأوجه المتعددة في بعض المسائل كما نقله النووي رحمه الله في ألفاظ التشهد، حيث قال: "واتفقت العلماء على جوازها كلها واختلفوا في الأفضل"٢.

عمل الفقهاء بالقاعدة:

صرّح أصحاب الإمام أحمد بأن هذه قاعدته فيما ثبت نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه متعددة كما تقدم، وقد سئل الإمام أحمد عن الرجل يرجِّع٣ في أذانه فقال: "إن رجّع فلا بأس، وإن لم يرجّع فلا


١ انظر: نيل الأوطار ٤/٣. والتحكّم لغة: يراد به اختيار أحد المتساويين أو المتساوين مع المنع من غيره دون دليل. وهذا ما يدل عليه استعمال الأصوليين وغيرهم لهذا المصطلح، وعرفع صاحب معجم مصطلحات أصول الفقهي أنه: الدعوى المجردة عن دليل. انظر: المعجم الوسيط ١/١٨٩، ومعجم مصطلحات أصول الفقه ص١٢٣.
٢ شرح النووي على صحيح مسلم ٤/١١٥.
٣ الترجيع لغة: من الرجوع وهو العَوْد. وفي الاصطلاح: هو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت. انظر: مقاييس اللغة ٢/٤٩٠ (رجع) ، وشرح النووي على صحيح مسلم ٤/٨١، والمنتقى ١/١٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>