للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أنه كره التثويب١ والصبح وقال: "لأن أبا محذورة٢ لم يَحْكِ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالتثويب، فأكره الزيادة في الأذان٣. وقال النووي: "قال أصحابنا: يسن التثويب قولا واحدا، وإنما كره ذلك في الجديد؛ لأن أبا محذورة لم يحكه"٤.

وصرّح الحنفية بكراهة بعض الوجوه بناء على ترجيح بعض الروايات على بعض، فكرهوا الترجيع في الأذان٥، وكرهوا أن يزاد على


١ التثويب لغة: مصدر ثوّب، ويأتي التثويب لعة معان في اللغة، منها: التعويض، والدعاء إلى الصلاة، وتثنية الدعاء. والمراد به - هنا - قول المؤذن - في أذان الفجر -: الصلاة خير من النوم (مرتين) وقد يطلق بمعنى الترجيع وقد تقدم بيان معناه، وقد يطلق على الإقامة. انظر: القاموس المحيط ١/٤٢ (ثوب) ، وفتح الباري ٢/١٠٢، والمنتقى ١/١٣٢-١٣٣.
٢ هو: سمرة بن مِعْيَر الجمحي رضي الله عنه (المؤذن) غلبت عليه كنيته (أبو محذورة) قيل اسمه: سمرة، وقيل: أوس، وقيل: غير ذلك، وتوفي بمكة سنة ٧٩هـ. انظر: أسد الغابة ٢/٣٥٦، والإصابة ٧/٣٦٥.
٣ انظر: الأم ١/٧٣-٧٤.
٤ انظر: المجموع ٣/٨٩.
٥ انظر: المبسوط١/٢٨، وحاشية رد المحتار ١/٣٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>