للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- صور صلاة الخوف١.

وجه التيسير:

تعدّ هذه القاعدة من قواعد التيسير لما تتضمنه من التوسعة على المكلفين بجواز الأخذ بأي وجه مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن التخيير أيسر وأوسع من التعيين.

قال الإمام الشافعي - في سياق كلامه عن اختلاف ألفاظ التشهد -: فإذا كان الله لرأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف معرفة منه بأن الحفظ قد يزلّ ليحلّ لهم قراءته وإن اختلف اللفظ ما لم يكن في اختلافهم إحالة معنى، كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يحل معناه"٢.

وما يقال في اختلاف اللفظ يقال في اختلاف الوجوه التي تروى بها العبادة الواحدة، والله أعلم.


١ انظر أقوال الفقهاء في صورة صلاة الخوف في: الهداية ١/٩٦، وشرح الخرشي ٢/٩٤-٩٥، والتنبيه ص٤١-٤٢، والمغني ٣/٢٩٨ وما بعدها.
٢ الرسالة ص٢٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>