للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعنى الإجمالي:

تعني هذه القاعدة أن الفعل الشرعي الواد الذي تجب فيه المورلاة يُتسامح فيه الفصل اليسير المعتاد بحيث لو فُصل بين أجزائه بوقت، أو عمل يسير - عادة - لم يعتبر ذلك قطعا للموراة بل يكون العمل في حكم المتصل فيبنى آخره على أوّله وهذا الحكم يتعلق ببعض الأعمال الشرعية في حال تعمد الفصل لحاجة وفي حال السهو من باب أولى ويتعلق ببعضها الآخر إذا حصل القطع على سبيل السهو، أو الاضطرار، وذلك فيما لا يجوز قطعه عمدا ولو بيسير كالصلاة مثلا فإنها شرعت عبادة واحدة متصلة الأجزاء ليس بين أجزائها فصل أصلا. لكن لو حصل القطع سهوا أو اضطرارا بيسير دخلت تحت عموم القاعدة١.


١ لعله مما يحسن التنبيه إليه - هنا - أن ما تجب فيه الموالاة من العبادات ليس على صفة واحدة فليس وجوب الموالاة في الصلاة مثل وجوب الموالاة في الوضوء مثلا، وذلك لئلا يرد على هذا التفصيل أن العبادة إما أن تكون مما تجب فيه الموالاة فلا يجوز فيها الفصل عمدا وإما أن تكون مما لا تجب فيه الموالاة غلا معنى لإدراجها تحت القاعدة. انظر: مجموع الفتاوى ٢١/١٤٢-١٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>