للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في التنبيه١ للشيرازي الشافعي: "ولا ينعقد البيع إلا بإيجاب وقبول وهو أن يقول: بعتك أو ملكتك وما أشبهه، ويقول المشتري: قبلت أو ابتعت أو ما أشبهه"، وصرح في المهذب٢ بعدم صحة بيع المعاطاة، وقال: ولا يصح الوقف إلا بالقول، فإن بنى مسجدا وصلى فيه أو أذن للناس بالصلاة فيه لم يصر وقفا ... "٣.

وأجاز بعض متأخريهم بيع المعاطاة٤، وصححوا اعتبار الفعل مكان القول في بعض الصور لعلل خاصة كبناء المسجد في أرض موات فإنه يعتبر بذلك وقفا من غير لفظ٥.

أما الحنفية، والمالكية، والحنابلة فإن الغالب على مذاهبهم إجراء الفعل مجرى القول إذا وجد من القرائن ما يدل على المراد منه مع أنهم قد يختلفون في حكم بعض الصور.


١ ص٨٧.
٢ ١/٢٥٧.
٣ انظر: المهذب ١/٤٤٢.
٤ انظر: المجموع المذهب (رسالة) ١/٤١٠، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٩٩، ومختصر قواعد الزركشي (رسالة) مع هامش المحقق ٢/٥٩١، والمدخل الفقهي ١/٣٣١.
٥ انظر: المهذب ١/٤٤٢، ,إعلام الساجد بأحكام المساجد ص٣٩٥-٣٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>