للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا بد في وقفه من اللفظ"١.

من فروع القاعدة:

١- مشروعية بيع المعاطاة عند من يجيزه٢.

٢- تسليم الوقف ولزومه فإنه يحصل بالفعل الدال عليه ولو لم يقترن به قول٣.

٣_ ومن فروعها أن إشارة الأخرس تقوم مقام النطق٤.

وجه التيسير:

من المعلوم أنه كلما تعددت الطرق الموصلة إلى مقصودٍ ما كان ذلك أيسر مما إذا تعين لذلك طريق واحد، وفي العمل بهذه القاعدة مراعاة لأحوال الناس وأعرافهم واصطلاحاتهم التي تختلف باختلاف


١ انظر: المغني ٨/١٩٠-١٩١.
٢ انظر آراء الفقهاء في بيع المعاطاة في: الهداية ٣/٢٤، وشرح الخرشي ٥/٥، والمهذب ١/٢٥٧، والمغني ٦/٧.
٣ انظر: الهداية ٣/٢١، والقوانين الفقهية ص٣١٨، والتنبيه ص١٣٦، والمغني ٨/١٨٠.
٤ انظر: تفصيل المسألة في الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٣٤٣، وشرح الخرشي ٦/٨٨، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٣١٢، والمغني ٨/٥١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>