للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه التيسير:

تتضمن هذه القاعدة التيسير على المكلفين من وجهين:

أحدهما: مراعاة الشرع المطهّر لمصالح الناس، ووروده على وفق حاجاتهم بجعل بعض العقود لازمة إذا كانت مصلحتها تتحقق باللزوم، وبعضها جائزة إذا كانت مصلحتها تتحقق بالجواز بحيث يصح فسخ هذه العقود وذلك حسب ما يذكره الفقهاء من تفصيل في ذلك١.

الثاني: تقييد جواز فسخها بعدم حصول الضرر على أحد المتعاقدين أو سواهما ممن له علاقة بالعقد.


١ انظر: المجموع المذهب (رسالة) ١/٣٦٣، والمنثور ٢/٣٩٨-٤٠١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>