للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومثاله أن يقتص إنسان من آخر في طَرَف، فيسري ذلك إلى النفس، أو ما دونها، فإنه لا قصاص عليه ولا دية - عند الأكثرين - بشرط أن يكون قد اقتص على الوجه الشرعي١.

فقد قيد العلماء هذه القاعدة وما في معناها من القواعد بقيدين:

أولهما: أن لا يكون ذلك الفعل المأذون فيه مشروطا بسلامة العاقبة، فإن كان مقيدا بذلك ترتب عليه أثره مثل ضرب المعلم للصبي ونحوه٢.

والثاني: ألا يكون عبارة عن إتلاف مال الغير لأجل نفسه٣.


١ سيأتي - إن شاء الله - تفصيل القول في هذه المسألة.
٢ هذه هو رأي الإمامين أبي حنيفة والشافعي بناء على أنه أمر مباح والإذن في المباح - عندهما - مقيد بشرط السلامة، أما الحنابلة، وصاحبا أبي حنبفة فإنهم يرون أنه لا ضمان عليه - أي لا يترتب عليه أثره -؛ لأنه مأذون فيه، ونسب ذلك إلى الإمام مالك، وللمالكية فيه تفصيل. انظر: حاشية رد المحتار ٦/٥٦٥، والمقدمات الممهدات ٣/٣٣٢، ومغني المحتاج ٤/١٩٩، والمغني ١٢/٥٢٨، والفقه الإسلامي وأدلته ٦/٢١١.
٣ انظر: مختصر قواعد الزركشي للشعراني (رسالة) ٢/٦٨٩، وشرح القواعد الفقهية ص٣٨١، والمدخل الفقهي العام ٢/١٠٣٢-١٠٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>