للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يلحقه بسبب فعل شيء من هذه التكاليف حرج زائد عن المحتمل والمقدور عليه – عادة – فإن الشرع المطهر يراعي خصوصية تلك الحالة، ويخفف عن المكلف بما يناسب حاله من إسقاط، أو تقليل، أو تخفيف، أو غيرها من أنواع التيسير١. كما في التيسير على المريض والمسافر ونحوهما. وهذا من كمال هذا الشرع ليناسب كل حال٢.

الأدلة:

لما كانت هذه القاعدة تشمل التيسير الأصلي، والتيسير الطارئ – على ما تقدم بيانه – لزم أن يُستدل للنوعين، والأدلة على النوعين من الكتاب والسنة لا تكاد تنحصر كثرة، فمما يدل على أن الشرع لكه ميسر أصلا وابتداء:

١- قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} ٣.


١ انظر أنواع التخفيف في" المجموع المذهب (رسالة) ١/٣٥٠، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص٨٣، ورفع الحرج لابن حميد ص١٦١-١٦٥.
٢ انظر: الموافقات ٢/٦-٧، ١٢٢، ١٦٣-١٦٧، وشرح المجلة لسليم رستم ١/٢٧، والقواعد والأصول الجامعة ص١٨-٢٠، والوجيز ص١٦٥.
٣ البقرة (١٨٥) ، وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص٧٦، ولابن نجيم ص٧٥، والجامع لأحكام القرآن ٢/٣٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>