للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الأمن والطمأنينة، ذكر حال الخوف الطارئة أحيانا، وبين أن هذه العبادة لا تسقط عن العبد في حال، ورخص لعبيده في الصلاة رجالا على الأقدام وركبانا على الخيل والإبل ونحوها إيماء وإشارة بالرأس حيثما توجه، هذا قول العلماء"١.

٤- من السنة ما رواه عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير٢ فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: "صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب" ٣، ودلالة هذا الحديث على أن سبب التخفيف والتيسير هو المشقة الطارئة واضحة جلية فكلما زادت المشقة كان الحكم أيسر٤.

٥- ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن – إذا كانت ليلة ذات برد ومطر – ويقول: ألا صلوا في الرحال"٥.


١ الجامع لأحكام القرآن ٣/٣٢٣.
٢ راجع معناها ص ١٢٣/ح.
٣ تقدم تخريجه ص ١٢٣.
٤ انظر: فتح الباري ٢/٦٨٤.
٥ أخرجه البخاري. صحيح البخاري مع الفتح ٢/١٨٤ (الأذان / الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله) ، وفي بعض روايات هذا الحديث ما يدل على اختصاص ذلك بالسفر. قال ابن حجر: "وقد أخذ الجمهور بالرواية المطلقة". انظر: فتح الباري ٢/١٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>