للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من فروع القاعدة:

١- ما لو تلفظ بالطلاق وهو لا يعرف معناه فإن عدم علمه بالمعنى له تأثير، في عدم المؤاخذة. فمن الفقهاء من يرى أن هذا الطلاق لا يترتب عليه أثر أصلا، ومنهم من يقول: تطلق في القضاء لأنه يُبنى على الظاهر، ولا تطلق ديانة.

٢- ما لو تلفظ بكلمة: "بعت"، ونحوها ولم يكن يعرف معناها فإنه لا ينعقد١.

٣- ما لو نطق الإنسان بكلمة الكفر وهو لا يعرف معناها لم يعد مرتدا٢.


١ لم أقف على صورة هذه المسألة وإنما يبحث الفقهاء اشتراط التراضي في البيع ونحوه، وبيع الهازل ونحوهما. انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٢٤، وحاشية الدسوقي ٤/٤-٦، والمجموع ٩/١٤٨، ١٧٠، والإقناع ٢/٥٦-٥٧.
٢ يبحث الفقهاء – في الغالب – حكم ردة المجنون، ومن لا يعقل، ومن في حكمها، ولعله يدخل في ذلك من ينطق بكلمة الكفر وهو لا يعلم معناها. انظر: بدائع الصنائع ٧/١٣٤، وشرح منح الجليل ٧/٤٧٧، وروضة الطالبين ١٠/٧١-٧٣، والمغني ١٠/٣٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>