الثانية: أن يكون السبب الذي اعتمده غير صحيح، مثل أن يتصرف في سلعة بناء على شرائه إياها، ثم يتبين أن الشراء فاسد وتكون هذه السلعة قد انتقلت إلى ملكه بسبب آخر كالإرث مثلا.
ففي الحالتين يكون الفعل قد وقع موافقا للصواب؛ لوجود سببه الصحيح وإن لم يبن المكلف تصرفه عليه. بل بناه على غيره.
١ لشيج الإسلام كلام في الاستدلال بالقطب والجدي ونحوهما، وأنه لا يلزم مراعاة ذلك، ونُقل عن الإمام أحمد أنه أنكر على من أمر بمراعاة ذلك، وأنه قال: "ليس في الحديث ذكر الجدي ولكن ما بين المشرق والمغرب قبلة" والذي يظهر أن المراد بالإنكار على من قال: إن الفرض استقبال عين الكعبة، ولأنه يلزم الاستدلال بالقطب والجدي ونحوهما على ذلك، وليس المراد منع الاستدلال على جهة القبلة بالنجوم، والله أعلم. انظر: مجموع الفتاوى ٢٢/٢١٣، والجامع لأحكام القرآن ٩/٩١-٩٢، والمنتقى ١/٣٤٠، وعارضة الأحوذي ٢/١٤٠. وحديث: "ما بين المشرق والمغرب قفبلة" قد أخرجه الترمذي، وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وسنن الترمذي مع التحفة ٢/٣١٧ (المواقيت / ما بين المشرق والمغرب قبلة) ، وسنن ابن ماجه ١/٣٢٣ (إقامة الصلاة / القبلة) .