للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له بالآتي:

١- ما جاء في الحديث: "أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة، وهو مصفّر لحيته ورأسه، وعليه جبّة فقال: يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة وأنا كما ترى فقال: "انزع عنك الجبّة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجّك فاصنعه في عمرتك"١.

قال الحافظ ابن حجر: "واستُدل به على أن من أصحابه طيب في إحرامه ناسيا أو جاهلا، ثم علم فبادر إلى إزالته، فلا كفارة عليه، وعلى أن المحرم إذا صار عليه المخيط نزعه ولا يلزمه تمزيقه ولا شقُّه"٢.

٢- إن اعتبار الإقلاع عن الذنب في هذه الحال معصية يؤدي إلى المكلف التكليف بالمحال؛ لأنه يتوجه إلى المكلف أمر ونهي متعلقان بفعل واحد في وقت واحد٣.


١ أخرجه البخاري، ومسلم واللفظ له. صحيح البخاري مع الفتح ٣/٤٦٠ (الحج / غسل الخلوف ثلاث مرات من الثياب) ، وصحيح مسلم مع النووي ٨/٨٠ (الحج / ما يلبسه المحرم) .
٢ فتح الباري ٣/٤٦٣.
٣ انظر: المستصفى ١/٨٩، وفواتح الرحموت المطبوع معه ١/١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>