للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: هو سقوط القضاء١.

المعنى الإجمالي:

لكي يتضح معنى هذه القاعدة لابد أولا من إيضاح أن بعض التكاليف الشرعية تكون مطلوبة - أصلا على وجه معين، ثم قد يكون الواجب على المكلف أداؤها على وجه آخر - أيسر منه غالبا على سبيل البدل عن الوجه الأصلي تيسيرا عليه على حسب حاله.

وبالنظر في المسائل التي مثّل بها ابن رجب رحمه الله يتبين أن مراده بها أنه إذا دخل وقت عبادة ما والمكلف على حال تجب عليه فيها تلك العبادة على وجه من التخفيف والبدل عن المطلوب أصلا، فأدّى ذلك الواجب على وفق ما يجب عليه بحسب حاله، ثم تغير حاله بحيث أصبح ممن تجب عليهم هذه العبادة على الوجه الأصلي، فإن فعله ذلك يكون مجزئا حتى لو لم يخرج وقت تلك العبادة.

وبناء على هذا المعنى يتضح أن المكلف قد أدّى الواجب عليه بحسب حاله فيكون معنى قوله: "يظن أنها الواجب" أي


١ نهاية السول ١/١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>