للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقصودا نُظر فإن كان لا بَدَلَ له وجب كستر العورة، وغسل النجاسة. وإن كان له بدل ينظر فإن كان اسم المأمور به يصدق على بعضه وجب أيضا كالماء؛ لأن القليل منه يطلق عليه اسم الماء، وإن كان لا يصدق لم يجب كبعض الرقبة١ وقد أشار كثير من العلماء إلى هذه القاعدة ضمنا عند بيان ما يستثنى من قاعدة ((الميسور لا يسقط بالمعسور)) ٢.

وبحث علماء الأصول شيئا من مباحث هذه القاعدة في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب٣

المعنى الإجمالي:

معنى هذه القاعدة أن من العبادات ما إذا قدر المكلف على بعضها وعجز عن بعض لم يلزمه الإتيان بما قدر عليه، استثناءً من


١ انظر: المنثور ١/٢٢٧-٢٣٣.
٢ انظر: قواعد الأحكام ٢/٧، والفروق ٣/١٩٨، والمجموع المذهب (رسالة) ٢/٥٦٤-٥٧٢، والأشباه والنظائر للسبكي ١/١٥٨، والمنثور ٣/١٩٨، والأشباه والنزائر للسيوطي ص١٥٩-١٦٠، والمواهب السنية بهامش الأشباه والنظائر للسيوطي ص٢٧٠ ط / دار الفكر، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص٣٤٨.
٣ انظر: شرح الكوكب المنير ١/٣٦٠، والقواعد والفوائد الأصولية ص٩٤-١٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>