للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرق بين الأوامر والنواهي في حال النسيان١، ويدل على لزوم القضاء قوله صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} ٢"٣. وأما الأمر بإتمام الصوم وعدم الأمر بالقضاء في حق من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا فقد ورد به النص٤، وهو أيضا ليس كصفة نسيان الصلاة ولذا فقد قسم بعض العلماء النسيان من حيث تأثيره في حقوق الله تعالى (في الدنيا) إلى قسمين:

الأول: معفو عنه وهو ما يلازم الطاعات -غالبا- إما لوجود الطبع الداعي إليه كأكل الصائم وشربه ناسيا، وإما بالنظر إلى


١ انظر: فتح الباري ٤/١٨٥.
٢ طه (١٤) .
٣ متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه، وهذا لفظ البخاري وأخرجه مسلم من طرق أخرى. صحيح البخاري مع الفتح ٢/٨٤ (مواقيت الصلاة / من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها) ، وصحيح مسلم مع النووي ٥/١٩٣ (المساجد ومواضع الصلاة / قضاء الفائتة واستحباب تعجيله) .
٤ ذلك هو قوله صلى الله عليه وسلم: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه" متفق عليه واللفظ لمسلم. صحيح البخاري مع الفتح ٤/١٨٣ (الصوم / الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا"، وصحيح مسلم مع النووي ٨/٣٥ (الصيام / أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر) .

<<  <  ج: ص:  >  >>