النوع الأول: جهل باطل بلا شبهة وهو لا يصلح عذرا في الآخرة أصلا وهذا هو الكفر. النوع الثاني: جهل هو دونه لكنه لا يصلح عذرا في الآخرة أيضا كجهل صاحب الهوى في صفات الله عز وجل وأحكام الآخرة، وجهل الباغي، لأنه مخالف للدليل الواضح الصحيح الذي لا شبهة فيه. النوع الثالث: الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح أو في موضع الشبهة وهو عذر يسقط الإثم. النوع الرابع: الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر وهذا عذر يُسقط القضاء عند جمهور العلماء. انظر: المغني في أصول الفقه للبخازي ص٣٨٣، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ٤/٣٣٦-٣٤٦، وعوارض الأهلية ص٣٣٩-٣٥٠، وانظر: الفروق ٢/١٥٠، والأشباه والنظائر ص١٨٨. ٢ انظر: عوارض الأهلية ص٣٩٨، وأما لزوم الإعادة إن صلى قبل الوقت خطأ ونحوه فإن العلماء يعللونه بعدم توجه الخطاب بالصلاة قبل دخول الوقت. انظر المغني ٢/٤٥-٤٦.