للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة١.

٢- وما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته"٢، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا٣، وقد تضمنت التفرقة بين الفرض والنفل.

ثانيا: الأحاديث الدالة على جواز صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام ومنها:

حديث عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم


١ أخرجه الإمام البخاري. صحيح البخاري مع الفتح ١/٦٠٠ (الصلاة / التوجه نحو القبلة حيث كان) ، وقد أجاز بعض العلماء الفريضة على الراحلة عند العذر واشترط البعض أن تكون الدابة متوجهة إلى القبلة. انظر: نيل الأوطار ٢/١٤٨.
٢ نتفق عليه، واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح ٢/٥٦٧ (الوتر / الوتر في السفر) ، وصحيح مسلم مع النووي ٥/٢١٠ (صلاة المسافرين / جواز صلاة النافلة عاى الدابة حيث توجهت) .
٣ انظر: صحيح مسلم مع النووي ٥/٢٠٩-٢١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>