للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما اختلفوا في تطبيقها على الزكاة ونحوها للاختلاف في اشتراط النية أو عدمه، والله أعلم.

من فروع القاعدة:

١- رد المغصوب فإنه يحصل عند الأكثرين بوصوله إلى المغصوب منه بأي طريق كما تقدم. وأكثر الفقهاء لا يصرحون بحكم رد المغصوب من قبل شخص آخر غير الغاصب إلا أن ذلك يدخل في عموم صورة المسألة١.

٢- وكذا الضمان وردّ الدين وما في معناها٢.

وجه التيسير:

يتضح التيسير في هذه القاعدة إذا علمنا أنها استثناه من قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاّ مَا سَعَى} ٣، وأن الأصل في العبادة أن لا تتحمل٤.


١ انظر: حاشية رد المحتار ٦/١٨٢، وشرح الخرشي ٦/١٤١، والتنبيه ص١١٦، والمغني ٧/٤١٩.
٢ انظر: تفصيل المسألة في الهداية ٣/١٠٥، والقوانين الفقهية ص ٢٧٨-٢٧٩، التنبيه ص ١٠٦-١٠٧، والمغني ٧/٧٢.
٣ النجم (٣٩) .
٤ قواعد المقري ٢/٥٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>