للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعيينه١.

ولما كان العمل بالقرعة لا يصح إجراؤه على العموم في كل أمر فقد ضبط الفقهاء ما تجري فيه القرعة ومالا تجري فيه ببعض الضوابط.

فقال ابن رجب: "تستعمل القرعة في تمييز المستحق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق، وتستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن الاطلاع عليه، وتستعمل في الحقوق الاختصاص والولايات ونحوه"٢.

وجعل القرافي الضابط لما يصح الحكم فيه بالقرعة توافر شرطين:

أحدهما: التساوي.

والثاني: أن يكون قابلا للرضى بالنقل.

فما فُقد فيه أحد الشرطين تعذرت فيه القرعة٣.


١ انظر: الطرق الحكمية ص٢٩٤، ٣٠٥-٣٠٦.
٢ انظر: قواعد ابن رجب ص٣٤٨.
٣ انظر: الفروق ٤/١١٤، وانظر قواعد الأحكام ١/٩٠-٩٢، والمواهب السنية ٤/١٦٧-١٦٨ وأحكام القرآن للجصاص ٢/١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>