للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإجماع١، وورد في كتب الفقه ما يدل على أنه قد يعمل بالنادر ويلغي الغالب، وقد يعبر عنه بالعمل بالنادر وقد يعبر عنه بالعمل بالأصل٢.

من فروع القاعدة:

١- ما تقدم ذكره من جواز الصلاة في الثياب التي ينسجها الكفار، والأكل في آنيتهم ونحو ذلك.

٢- مثّل ابن رجب لما يعتبر فيه النادر بدعوى المرأة بعد زمن عدم إنفاق زوجها عليها فإن القول قولها مع اليمين وإن كان الغالب عكس ذلك وهو الإنفاق هذا على رأي الجمهور، وذهب المالكية إلى أن القول قول الزوج٣ وهذه الأحوال وما شابهها عمل فيها بالنادر ولكن لا من جهة كونه نادرا بل من جهة كونه على الأصل.


١ انظر: الفروق ٤/١٠٧.
٢ انظر: حاشية رد المحتار ١/٣٢٥، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي ١/٩٧-٩٨، والمجموع ١/٣١٧، والمغني ١/١١٢-١١٣، وراجع ما تقدمت الإحالة إليه من كتب القواعد.
٣ انظر تفصيل المسألة في: الدر المختار مع حاشية رد المحتار ٣/٥٩٥، وشرح الخرشي ٤/٣١١، والمهذب ٢/١٦٤، والمغني ١١/٣٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>