للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكل دليل دل على رخصة شرعية إلى بدل فهو دليل لهذه القاعدة، وكل ما دل على وجوب كفارة أو نحوها على سبيل الترتيب فهو كذلك١.

العمل بالقاعدة:

لا خلاف بين العلماء في هذه القاعدة من حيث الجملة، فإنهم قد أجمعوا على مشروعية التيمم٢ وهو بدل عن الطهارة بالماء عند تعذرها، وعلى مشروعية المسح على الخفين٣ وهو بدل عن غسل الرجلين عند اختيار المكلف له، وهكذا في أمور كثيرة فدل ذلك على الاتفاق على هذه القاعدة وإن لم ينص بعضهم عليها؛


١ انظر في الاستدلال لهذه القاعدة: القواعد والأصول الجامعة ص٧١، والوجيز ص١٨٧.
٢ انظر: الجامع لأحكام القرآن ٥/٢١٨، والمغني ١/٣١٠، ومراتب الإجماع ص١٦.
٣ انظر: المغني ١/٣٥٩، والإجماع لابن المنذر ص٥، وفتح الباري ١/٣٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>