للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومما يدل على الستر فيما يوجب الحدّ خاصة حديث: أن ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أربع مرات فأمر برجمه وقال لهزّال١: "لو سترته بثوبك كان خيرا لك" ٢.

رابعا: مشروعية اللعان بين الزوجين لتخليص من يرمي زوجته بالزنا من حدّ القذف فقد شق على بعض الصحابة رضي الله عنهم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} ٣ فاشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} ٤. إلى قوله تعالى: {وَالْخَامِسَةَ أَنَّ


١ هو: هزّال بن ذئاب، أو ابن يزيد بن ذئاب الأسلمي رضي الله عنه. انظر أسد الغابة ٥/٦٠، والإصابة ٦/٥٣٦.
٢ أخرجه أبو داود، وصححه الألباني. سنن أبي داود مع عون المعبود ٢/٢٧ (الحدود/الستر على أهل الحدود) ، وانظر صحيح سنن أبي داود ٣/٨٣٧.
٣ النور (٤) .
٤ النور (٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>