للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الاصطلاح تعرّف: بأنها تصرّف أوجبه الشرع لمحو ذنب معين كالإعتاق والصيام والإطعام١.

المعنى الإجمالي:

رتّب الله تعالى على الوقوع في بعض المخالفات٢ أنواعا من التصرفات أو من العبادات يؤديها المخالف ليمحو بها ذنبه، ومع أن مشروعية هذه الكفارات هو من باب التيسير لتمكين الله عز وجل عباده مما يمحون به ذنوبهم. إلا أنها لما كانت تتضمن معنى العقوبة أسقطها الله تعالى عمّن وقع في المحذور الذي تلزم له الكفارة أصلا إذا اقترن بحال فعله للمحذور شبهة تؤثر في ثبوت وقوع المخالفة منه، أو في قصده إليها أو نحو ذلك.

الأدلة:

لا أعلم نصا يمكن الاعتماد عليه في سقوط الكفارات بالشبهة


١ معجم لغة الفقهاء ص٣٨٢.
٢ قد يَرِدُ على كون الكفارات مرتبة على بعض المخالفات أن كفارة اليمين قد تكون مرتبة على فعل الطاعة إذا كان الإنسان قد حلف على عدم فعلها ثم فعلها.
والجواب: أن الكفارة عن الحنث في اليمين الذي هو مخالفة لا على فعل الطاعة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>