للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدلو، والفأس، ونحوهما ابتداء إذا احتيج إلى بذله لدفع مفسدة، وتعيّن١.

وجه التيسير:

وجه التيسير في هذا الضابط على القول بوجوب الإعارة في بعض الصور أن الشارع قد ألزم مالك العين ببذل منفعتها لمن يحتاج إليها مراعاة لحاجة الناس وهذا ظاهر في حق المستعير؛ لأنه هو المستفيد من هذه المنفعة.

أما في حق المعير فقد يبدو الأمر على خلاف ذلك؛ لأنه يتضرر ببذل ماله لكن الشارع رجّح دفع المفسدة العظمى على دفع المفسدة الدنيا على القاعدة المشهورة في الموازنة بين المصلحتين أو المفسدتين عند تعارضهما وذلك بناء على أن ملك الإنسان للمال إنما هو من قبيل الاستخلاف فيه كما قال تعالى: {وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ} ٢.


١ الأصل في العارية استحبابها وعدم وجوبها وهو قول الجمهور، وإنما أوجبها من أوجبها في هذه الحال من باب دفع الحاجة أو رفعها. انظر: المغني ٧/٣٤٠، وقواعد ابن رجب ص٢٢٧، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٤٦٧، وشرح النووي على صحيح مسلم ٧/٧١.
٢ الحديد (٧) ، وانظر: الجامع لأحكام القرآن ١٧/٢٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>