للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولما كان هذا الضابط محل خلاف بين العلماء كان من المناسب بيان ما يستدل به المخالفون, وهم الذين يرون أن صلاة المأموم تفسد بفساد صلاة إمامه.

فقد ذكر السبكي, وابن تيمية أن مما استدلوا به حديث: "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن ... "١.

قال صاحب النهاية في غريب الحديث٢: "أراد بالضمان –ههنا –الحفظ والرعاية لا ضمان الغرامة؛ لأنه يحفظ على القوم صلاتهم, وقيل: إن صلاة المقتدين به في عهدته وصحتها مقرونة بصحة صلاة فهو كالمتلف لهم صحة صلاتهم".

وقال السبكي: "ولا حجة لهم فيه إذ لا يلزم من كونه ضامناً أن تفسد صلاة المأموم بفساد صلاته لاسيما وقد فسر الضامن بخلاف هذا" يعني ما تقدم من حديث: "الإمام ضامن فإذا أحسن فله ولهم وإن أساء فعليه ولا عليهم"٣.


١ تقدم تخريجه ص٣٧٤, وانظر الأشباه والنظائر للسبكي ٢/٢٦٤, والقواعد النورانية ص ٣/١٠١, ١٠٢.
٢انظر بذل المجهود ٤/٧٦, وعون المعبود ٢/١٥٢وتحفة الأحوذي ١/٦١٣.
٣ الأشباه والنظائر للسبكي٢/٢٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>