للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المأموم حتى فرغوا من الصلاة فصلاتهم صحيحة, وصلاة الإمام باطلة

وأما الإمام أبو حنيفة فقد ذهب إلى أن بينهما رابطة, وأن كل خلل حصل في صلاة الإمام يسري إلى صلاة المأموم؛ لأن فرع عليه هذا ما نقله عنه السبكي٢, وابن تيمية٣.

وصرح فقهاء الحنفية بهذا فقال الإمام أبو زيد الدبوسي٤: ((الأصل عندنا أنصلاة المقتدي متعلقة بصلاة الإمام تفسد بصلاة إمامه, وتجوز بجوازها))

وقال ابن عابدين: "فلو تبين فسادها –أي الصلاة – فسقاً من الإمام, أو نسياناً لمضي مدة المسح, أو لوجود الحدث أو غير


١ المغني ٢/٥٠٤.
٢ انظر: الأشباه والنظائر للسبكي١/٢٦٤.
٣ انظر القواعد النورانية ص١٠-١٠٢.
٤ هو عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي نسبة إلى دبوسية قرية بين بخارى وسمرقد, توفي سنة ٤٣٠هـ, وقيل: سنة ٤٣٢هـ. من أشهر مؤلفاته كتاب [الأسرار] , و [تقويم الأدلة] . انظر: الجواهر المضية ٢/٤٩٩-٥٠٠, وتاج التراجم ص٣٦.
٥ تأسيس النظر ص ١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>