للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي يصح به بعض فقهاء الحنفية هو كراهة كل لهو إلا ما ورد الدليل بإباحته ١, ويبدو أن مرادهم بالكراهة التحريم؛ لأن منهم من نص على ذلك.

قال الكاساني - في كون لعب الشطرنج مما يسقط العدالة -:" وكذلك من لعب بالشطرنج ويعتاده فلا عدالة له وإن أباحه بعض الناس لتشحيذ الخاطر وتعلم أمر الحرب؛ لأنه حرام عندنا لكونه لعباً",ثم استدل بالحديث السابق٢,ومن المعلوم أن ما يطبق عليه هذا الضابط ما لم يرد الدليل بتحريمه أو يرد بإباحته, وإن كان قد يختلف فيما ورد الدليل بالنهي عنه من حيث حمله على التحريم أو على الكراهة, ومن حيث دخول بعض أنواع اللهو فيما نهي عنه أو عدم دخولها. ومع هذا فإن من يرى عدم التحريم يرى كراهته إلا ما ورد الدليل بإباحته كالرخصة في ضرب الدف النكاح, ونحوه من مواطن الفرح على وجه مخصوص.

قال الإمام الشافعي: "يكره وجه الخبر اللعب بالنرد أكثر مما يكره اللعب بشيء من اللاهي, ولا نحب اللعب بالشطرنج, وهو أحف من النرد, ويكره كل ما يلعب به الناس؛ لأن اللعب ليس من


١ انظر تحفة الفقهاء ٣/٣٤٤-٣٤٥, وحاشية رد المختار ٦/٣٩٥.
٢ انظر بدائع الصنائع ٩/٤٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>