للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} إنه قبول الدية في العمد١.

ثانياً: حديث: "من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤا قتلوا, وإن شاؤا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة٢, وثلاثون جذعة٣, وأربعون خلفة٤, وما صالحوا عليه فهو لهم" ٥ وثبت بهذا الحديث جواز أخذ الدية, أو المصالحة على ما زاد عنها أو قل.


١ انظر تفسير القرآن العظيم ١/٢١٦, وفتح القدير للشوكاني ١/١٧٤-١٧٥.
٢ الحقة: هي الناقة التي لها ثلاثة سنين ودخلت في الرابعة. انظر الصحاح ٤/١٤٦٠ (حقق) , والمغني ٤/١٦ز
٣ الجذعة هي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة. سميت بذلك لأنها تجذع إذا سقطت سنها وتجذع أي تمتنع عن العلف. انظر الصحاح ٣/١١٩٤ (جذع) ,والمغني ٤/١٦.
٤ الخلفة هي الحامل من النوق وهي التي لها خمس سنين ودخلت في السادسة. انظر الصحاح ٣/١٣٥٥ (خلف) والمغني ١٢/١٥.
٥ أخرجه الترمذي, وابن ماجة, وحسنه الألباني. سنن الترمذي مع التحفة٤/٦٤٦ (الديات/الدية كم هي من الإبل) ,وسنن ابن ماجة ٢/٨٧٧ (الديات /من قتل عمداً فرضوا بالدية) ,وانظر صحيح سنن الترمذي ٢/٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>