للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعنى الإجمالي:

تقرر هذه القاعدة أن ما اشترط له العدالة من الولايات العامة كالإمامة العظمى١، والقضاء٢، أو الولايات الخاصة كولاية النكاح٣ إذا لم يتوفر من يتحقق فيه شرط العدالة فإنه يصحّ تولية الفاسق ويراعى في ذلك تولية أقل الفاسقين فسقا وذلك أنه لا بد من الولاية فيكون من باب دفع أعلى المفسدتين.

الأدلة:

تتضمن هذه القاعدة أن الأصل اشتراط العدالة فيمن يتقلد الولاية


١ قيد العلماء اشتراط العدالة في الإمامة بما إذا كانت توليته عن طريق الاختيار أما لو غلب فإنه لا يشترط فيه هذا الشرط. انظر: الإمامة العظمى ص٢٥٦-٢٥٧.
٢ أجاز بعض الحنفية تولية الفاسق القضاء، قالوا: لا ينبغي توليته لكن لو وُلّيَ جاز وأثم من ولاه، والجمهور على أن من شرط القاضي العدالة. انظر: هذه المسألة في: أدب القاضي لابن القاص ١/١٠١، والأحكام السلطانية للماوردي ص٦، والغياثي ص٨٩، والهداية ٣/١١٢، والقوانين الفقهية ص٢٥٣، والتنبيه ص٢٥١، والمغني ١٤/١٣.
٣ لم يشترط الحنفية والمالكية العدالة في ولاية النكاح، واشترطها الشافعية والحنابلة، انظر: فتح القدير ٣/١٨٠، وحاشية العدوي ٢/٣٤، وروضة الطالبين ٧/٦٤، ٨٧-٨٨، والإقناع ٣/١٧٣ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>