للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأخذ مال الفيء والخراج ... ونحوه والصرف في منهاج (١)

ونصبه بالنص والإجماع ... وقهره فحل عن الخداع (٢)


(١) أي: ويعتني أيضاً، بأخذ مال الفيء، مصدر فاء يفيء، إذا رجع؛ وهو: المال الحاصل من جهاته المعروفة، كالذي أخذ من مال كافر بغير قتال، كجزية؛ سمي فيئاً، لأن الله أفاءه على المسلمين؛ أي: رده عليهم من الكفار، الذين لم يعبدوه، فأباحه لعابديه، لأنه إنما خلقه إعانة على عبادته، فأفاء عليهم ما يستحقونه؛ ويعتني بأخذ مال الخراج، وعشر مال تجارة حربي، ونصفه من ذمي، ونحوه، أي: نحو ما ذكر، كالذي تركه الكفار فزعًا وهربوا، أو بذلوه فزعاً، وخمس خمس الغنيمة، ومال من مات من الكفار ولا وارث له، ومال المرتد إذا مات على ردته، أو لحق بدار الحرب.
ويعتني أيضًا: بالصرف لذلك المال المذكور، ونحوه في طريقه وجهته المعينة له شرعاً، فيصرفه في مصالح أهل الإسلام؛ وكل ما تقدم: من إقامة الحدود، وسد الثغور، وحفظ بيضة الإسلام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ فوجب نصب إمام لجلب تلك المصالح، ودفع تلك المضار.
(٢) أي: ويثبت نصب الإمام الأعظم، بالنص من الإمام على
استخلاف واحد من أهلها، بأن يعهد إلى إنسان ينص عليه بعده،
ولا يحتاج في ذلك إلى موافقة أهل الحل والعقد، كما عهد أبو
بكر إلى عمر رضي الله عنهما، ويثبت أيضًا نصبه بالإجماع من أهل الحل والعقد من المسلمين، كإمامة الصديق.
ويثبت أيضًا: نصبه بقهره الناس بسيفه، حتى يذعنوا له، ويدعوه إماماً؛ لأن عبد الملك بن مروان، خرج على ابن الزبير فقتله، واستولى على البلاد وأهلها، وبايعوه طوعًا وكرهاً، ودعوه إماماً، ولما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين؛ فحل، أي: ابعد وزل عن الخداع، أي اترك مخادعة أهل البدع، من جواز الخروج عليه.

<<  <   >  >>