ويعتني أيضًا: بالصرف لذلك المال المذكور، ونحوه في طريقه وجهته المعينة له شرعاً، فيصرفه في مصالح أهل الإسلام؛ وكل ما تقدم: من إقامة الحدود، وسد الثغور، وحفظ بيضة الإسلام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ فوجب نصب إمام لجلب تلك المصالح، ودفع تلك المضار. (٢) أي: ويثبت نصب الإمام الأعظم، بالنص من الإمام على استخلاف واحد من أهلها، بأن يعهد إلى إنسان ينص عليه بعده، ولا يحتاج في ذلك إلى موافقة أهل الحل والعقد، كما عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما، ويثبت أيضًا نصبه بالإجماع من أهل الحل والعقد من المسلمين، كإمامة الصديق. ويثبت أيضًا: نصبه بقهره الناس بسيفه، حتى يذعنوا له، ويدعوه إماماً؛ لأن عبد الملك بن مروان، خرج على ابن الزبير فقتله، واستولى على البلاد وأهلها، وبايعوه طوعًا وكرهاً، ودعوه إماماً، ولما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين؛ فحل، أي: ابعد وزل عن الخداع، أي اترك مخادعة أهل البدع، من جواز الخروج عليه.