للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكن مطيعًا أمره فيما أمر ... ما لم يكن بمنكر فيحتذر (١)


(١) أي: إذا عقدت له الإمامة، فصار إمامًا للمسلمين، فكن مطيعًا أنت وسائر رعيته أمره، فيما أمر به، إن كان طاعة لله باتفاق السلف، ما لم يكن أمره بمنكر، فلا يطاع في ذلك، بل يحذر منه، ويجتنب، وتحرم طاعته، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وثبت من غير وجه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. والأحاديث في وجوب طاعة الله متواترة» .
وقال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إلى قوله: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: ٥٨، ٥٩] . فالأولى في الولاة: أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، إذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل؛ والثانية في الرعية: أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك، في حكمهم ومغازيهم، وغير ذلك.
فإن تنازعوا في شيء، ردوه إلى كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فإن لم يفعل ولاة الأمور، أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله وأديت إليهم حقوقهم وأعينوا على البر والتقوى، لا على الإثم والعدوان.
ويجب على كل وال: أن يولي على كل عمل من أعمال
المسلمين، أصلح من يجده لذلك العمل، أو الأمثل فالأمثل، لما
روى الحاكم وصححه: «من ولي من أمر المسلمين شيئًا فولى رجلًا وهو يجد أصلح للمسلمين منه، فقد خان الله ورسوله والمسلمين» ، والولاية لها ركنان: القوة والأمانة؛ والقوة في كل ولاية بحسبها.

<<  <   >  >>