٢- ألا يعارض عمومات الكتاب وظواهره, فإذا عارضها أخذ بظاهر الكتاب وترك الخبر عملا بأقوى الدليل، أما إذا كان بيانا لمجمل أو نصا لحكم جديد فيأخذ به.
٣- ألا يخالف السنة المشهورة, سواء أكانت قولية أو فعلية عملا بأقوى الدليلين.
٤- ألا يعارض خبرا مثله, فإذا عارض رجح أحدهما بوجوه من الترجيح كأن يكون أحد الصحابيين أفقه من الآخر أو أحدهما فقيها أو غير فقيه أو أحدهما شابا والآخر هرما ابتعادا عن مظان الغلط.
٥- ألا يعمل الراوي بخلاف حديثه، كحديث أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا, فإنه مخالف لفتياه.
٦- ألا يكون الخبر منفردا بزيادة سواء كانت في المتن أو السند, إذ يعمل بالناقص منهما، احتياطا في دين الله.
٧- ألا يكون فيما تعم به البلوى, إذ لا بد حينئذ من الشهرة أو التواتر.
٨- ألا يترك أحد المختلفين في الحكم من الصحابة الاحتجاج بالخبر الذي رواه أحدهم، إذ لو كان ثابتا لاحتج به أحدهم.
٩- ألا يسبق طعن أحد من السلف فيه.
١٠- الأخذ بالأخف فيما ورد في الحدود والعقوبات عند اختلاف الروايات.