للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن باب تقييد المطلق تحديد اليد التي أمر الله بقطعها في السرقة في قوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} ١.

فههنا أمر بقطع الأيدي وذلك عام في اليدين كلتيهما يصدق على اليمنى واليسرى ويصدق على كل اليد من العضد إلى الكف، فهل تقطع اليدان أم اليمنى أم اليسرى؟ وهل يكون القطع من العضد أم من المرفق أم من الكوع؟ إبهام لا يرفعه إلا تقييد المطلق ببيان أن المقصود بالأيدي إحداهما واليمنى بالذات, ثم يكون القطع من الكوع.

ومن باب تخصيص العام توضيح معنى الظلم في قوله: {الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ} ٢، فإن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا من الآية عموم الظلم, ففزعوا فزعا شديدًا، فأي الناس لم يخلط إيمانه بظلم؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه سلم أن المراد بالظلم هنا ظلم مخصوص لا عموم ظلم, وردهم إلى قوله تعالى: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} ٣.

ومن أمثلة توضيح المشكل ما جاء في قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} ٤ فقد فهم البعض


١ سورة المائدة: ٣٩.
٢ سورة الأنعام: ٨٢.
٣ سورة لقمان: ١٣.
٤ سورة البقرة: ١٨٧.

<<  <   >  >>