للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وتُكره) تعزية الرجل الشابة أجنبية) منه؛ مخافة الفتنة.

(إلى ثلاث) أي: تلاث ليال بأيامهن. فلا تعزية بعدها؛ لأن الشارع قد أذن في الأحداًد فيها بقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم والآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها أربعة أشهر وعشراً (١) " (٢) .

وروت أسماء بنب عميس قالت: " لما أصيب جعفر أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تسلبي ثلاثاً ثم اصنعي ما شئت " (٣) .

وفي لفظ: " دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر فقال: لا تحدي بعد يومك هذا " (٤) . رواهما أحمد.

وهذا محمول على اختصاص الثلاث بالمبالغة في الأحداًد، لا باًصله؛ لأنها زوجة والأحداًد لازم لها مدة العدة. ويدل على أن ما يهجره المصاب من حسن الثياب والزينة لا بأس به مدة الثلاث.

وفوله: " تسلبي " أي: البسي ثوب الحداد وهو السلاب، والجمع: سلب. (فيقال) في التعزية (لـ) مسلم (مصاب بمسلم: أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك. و) لمسلم مصاب (بكافر: أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك). وإنما كان كذلك؛ لأن الغرض من التعزية الدعاء للمصاب ولميته. إلا أنه إذا كان الميت كافراً أمسك عن ذكره؛ لأن الدعاء والاستغفار له منهي عنه.

(أو) يقال (غير ذلك)؛ لأن الدعاء الذي ذكر ليس بمتعين، بل تجوز التعزية بكل دعاء يقارب معنى ما ذكر.

وقد وردت الآثار به وبغيره فروى زرارة بن أبي (٥) أوفى قال: " عزّى


(١) في ج: وشهراً. وهو تصحيف.
(٢) أخرجه أحمد في " مسنده " (٢٧٣٤٣) ٦: ٤٠٨
(٣) أخرجه أحمد في " مسنده " (٠٦ ٢٧٥) ٦: ٤٣٨.
(٤) أخرجه أحمد في " مسنده " (٢٧١٢٨) ٦: ٣٦٩.
(٥) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>