للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مع عداوة) بينهما.

(وهي) أي: الصدقة (عليهم) أي: على ذوي الأرحام: صدقة و (صلة

أفضل) من الصدقة على غير الجار وغير ذوي الأرحام؛] لقوله سبحانه وتعالى:

) وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب) [ (١) ] النساء: ٣٦].

ولقوله تعالى (يتيما ذا مقربة] أومسكينا ذا متربة [) (٢) ] البلد: ١٥ - ١٦].

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: " الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنان

صدقة وصلة " (٣) . وهو حديث حسن.

ويستحب أن يخص بالصدقة من اشتدت حاجته؛ لقول الله سبحانه وتعالى:

(أومسكينا ذا متربة)] البلد: ١٦].

(ومن تصدق بما ينقص مُؤنة تلزمه) أي: مؤنة من تلزمه مؤنته، (أو أضر

بنفسه، أو غريمه، أو كفيله) بسبمب صدقته: (أثِم) بتصدقه بما يضر واحداً.

ممن ذكر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت " (٤) .

وروى أبو هريرة قال: " أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة. فقام رجل فقال:

يا رسول الله! عندي دينار. فقال: تصدق به على نفسك. فقال: عندي آخر.

قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر قال: تصدق به على زوجتك.

قال: عندي آخر قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت

أبصر " (٥) . رواهما أبو داود.

فإن وافقه عياله على الإيثار فهو أفضل، لقوله سبحانه وتعالى: (ويؤثرون


(١) ساقط من أ. ()
(٢) ساقط من أ. ()
(٣) سبق تخريجه ص (٣٣٨) رقم (٢). ()
(٤) أخرجه أبو داود فى " سننه " (١٦٩٢) ٢: ١٣٢ كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٦٨٤٢) ٢: ١٩٥.
(٥) أخرجه أبو داود في " سننه" (١٦٩١) ٢: ١٣٢ كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>